Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 470

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الرابع أركان الرهن
  3. المطلب الثاني شروط أركان الرهن

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن الرهن يؤول إلى البيع ومن لا يصح تصرفه لا يصح بيعه فكذلك ما يؤول إليه.

المسألة الثانية: شروط المرهون به:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط في الدين المرهون به أن لا يكون عرضة للسقوط كالمهر قبل الدخول والمسلم فيه، والإجارة قبل استيفاء المنفعة وثمن المبيع مدة الخيار.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ثبوت الدين، أن الدين الذي لم يثبت لا يصح استيفاؤه من الرهن فلا يكون للرهن به فائدة.

المسألة الثالثة: شروط الرهن:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط في الرهن أن يمكن استيفاء الدين منه.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إمكان استيفاء الدين من الرهن: أن الغرض من الرهن هو استيفاء الحق عند تعذره من الراهن فإذا كان لا يمكن استيفاء الدين منه لم يحقق الهدف منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 470 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.