Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 478

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السادس شروط الرهن
  3. المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلته.

٢ - وجه اشتراطه.

٣ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: أمثلة الشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الحق الثابت.

٢ - أمثلة الحق الذي مآله إلى الثبوت.

الفرع الأول: أمثلة الحق الثابت:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - القرض.

٢ - قيمة المتلف.

٣ - ثمن المبيع.

الفرع الثاني: أمثلة الحق الآيل للثبوت:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - ثمن المبيع مدة الخيار.

٢ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

المسألة الثانية: وجه اشتراط ثبوت محل الرهن:

وجه اشتراط ثبوت محل الرهن: أنه إذا لم يكن ثابتًا كان عرضة للسقوط فلا يصح حبس الرهن من أجله؛ لأنه إذا زال الحق الرهون به كان حبس الرهن تفويتًا للانتفاع به من غير حق فلا يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 478 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.