Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 483

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

١ - أن يقول السيد لعبده: إذا جاء شهر رمضان فأنت حر، والدين لا يحل إلا في شوال.

٢ - أن يقول السيد لعبده: إذا انتهت الامتحانات فأنت حر والدين لا يحل إلا بعد ذلك.

٣ - أن يقول السيد لعبده: إذا جاء فصل الربيع فأنت حر والدين لا يحل إلا في فصل الصيف.

الجانب الثاني: حكم الرهن:

إذا كانت الصفة التي علق عليها العتق توجد قبل حلول الدين لم يصح الرهن.

الجانب الثالث: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة رهن المعلق عتقه على صفة توجد قبل حلول الدين: أن الرهن لتوثيق الدين ليستوى منه عند تعذره من الراهن، وهذا غير ممكن إذا كانت الصفة توجد قبل حلول الدين؛ لأنه يعتق قبل حلوله فلا يصح بيعه.

الأمر الثاني: إذا كانت الصفة لا توجد قبل حلول الدين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - صورة حلول الدين قبل وجود الصفة.

٢ - حكم الرهن.

٣ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: صورة حلول الدين قبل وجود الصفة:

من صور حلول الدين قبل وجود الصفة ما يأتي:

١ - أن يقول السيد لعبده: إذا انتهى شهر ذي الحجة فأنت حر، والدين يحل في ذي القعدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 483 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.