Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 486

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

الجانب الثاني: تحديد المرتهن:

فإن لم يحدد المرتهن لم يصح الرهن؛ لأن المعير قد يرضي بوجود ماله عند شخص دون آخر فلا بد من التحديد حتى يصادف الإذن محله.

الجانب الثالث: تحديد قدر الدين الذي أرتهن به العارية:

وفيه جزءان هما:

١ - وجه اشتراطه.

٢ - مخالفة الراهن للحد.

الجزء الأول: وجه اشتراط التحديد:

وجه ذلك: أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين محل الرهن فوق قدرة الراهن خوفًا من عجزه فيتضرر المعير.

الجزء الثاني: مخالفة الراهن للحد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - المخالفة بالنقص.

٢ - المخالفة بالزيادة.

الجزئية الأولى: المخالفة بالنقص:

وفيها فقرتان هما:

١ - مثال المخالفة بالنقص.

٢ - حكم الرهن.

الفقرة الأولى: مثال المخالفة بالنقص:

من أمثلة المخالفة بالنقص: أن يكون المبلغ الذي أذن المعير بالرهن به ألفًا فيرهن المستعير العارية بثمانمائة.

الفقرة الثانية: حكم الرهن:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 486 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.