Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 491

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع ما يصح رهنه
  3. المطلب الثالث أمثلته

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يترتب على الرجوع في العارية ضرر جاز الرجوع فيها.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز الرجوع في العارية: أن عقد العارية من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها.

الجزء الثاني: الرجوع في العارية إذا ترتب عليه ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - مثال ترتب الضرر على الرجوع.

٢ - حكم الرجوع.

الجزئية الأولى: مثال ترتب الضرر على الرجوع:

من أمثلة ذلك: أن يكون الراهن غير قادر على سداد الحق وقت الرجوع، فإذا حصل الرجوع تضرر الدائن بتأخير حقه أو ضياعه.

الجزئية الثانية: حكم الرجوع:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الرجوع بالعارية المرهونة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز الرجوع فيها.

القول الثاني: أنه يجوز الرجوع فيها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 491 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.