Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 507

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث التاسع وقت الرهن
  3. المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا تقدم الرهن على ثبوت الحق لم يصح.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق: أن الرهن وثيقة بالحق فلا يتقدم على ثبوته كالشهادة، وقد تقدم في الشرط الثامن: أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون بحق ثابت.

المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

وفيه مسألتان هما:

١ - صورته.

٢ - حكمه.

المسألة الأول: صورة الرهن مع ثبوت الحق:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يقول الراهن: بعنى هذه السيارة وأرهنك بيتي. فيقول المرتهن: بعتها عليك ورهنت بيتك، ويكتب عقد البيع مشروطًا فيه الرهن.

٢ - أن يقول المرتهن: اشتر هذا البيت وأرهني أرضك الواقعة في كذا، فيقبل الراهن، ويكتب عقد البيع وفيه الرهن.

المسألة الثانية: حكم الرهن

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الرهن المقارن لثبوت الحق:

إذا قارن الرهن ثبوت الحق كان صحيحًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 507 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.