Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 510

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العاشر ما يصح الرهن به
  3. المطلب الثالث التوجيه

١ - القرض.

٢ - ثمن المبيع.

٣ - قيمة المتلف.

المسألة الثانية: أمثلة العين.

من أمثلة العين ما يأتي:

١ - العارية.

٢ - المقبوض على وجه السوم.

٣ - المقبوض بعقد فاسد.

المسألة الثالثة: أمثلة المنفعة.

من أمثلة المنفعة ما يأتي:

١ - نفع الإجارة في الذمة، ومنه تنفيذ المشاريع، فيصح الرهن بها لينفذ منه عند تعذره من المقاول بدلًا من الضمان.

المطلب الثالث التوجيه

وجه صحة الرهن بما ذكر: أنها حقوق ثابتة قد يتعذر استيفاؤها ممن هي عليه فتدعو الحاجة إلى استيفائها من الرهن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 510 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.