Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 512

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن به
  3. المسألة الثالثة: التوجيه

المسألة الثانية: أمثلة الحق المتعلق بالعين:

من أمثلة الحق المتعلق بالعين ما يأتي:

١ - الثمن المعين، كأن يجعل ثمن المبيع سيارة؛ لأن الثمن لم يتعلق بالذمة فلو تلف قبل القبض بطل العقد، ولم يلزم المشترى شيء ولو تلف بعد القبض تلف على حساب البائع ولم يلزم المشتري شيء كذلك، فلم يبق مجال للرهن.

٢ - الأجرة المعينة كأن تجعل الأجرة دابة معينة؛ لما تقدم في المثال الأول.

٣ - نفع العين المعينة كأن يؤجر سيارة معينة لعمل معين؛ لأن العمل متعلق بالسيارة نفسها فلو تلفت انفسخت الإجارة ولم يلزم المؤجر شيء فلم يبق مجال للرهن.

المسألة الثالثة (*): التوجيه:

وجه عدم صحة الرهن بما ذكر: أن الحق إما غير ثابت أو غير متعلق بالذمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 512 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.