Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 535

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الخامس عشر مؤنة الرهن
  3. المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن

٢ - تغيير عجلات السيارة أو جنوطها أو لونها، أو مراتبها أو مكينتها.

الجانب الثاني: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الرجوع:

إذا أنفق المرتهن على الرهن من غير إذن ولا حاجة لم يرجع على الراهن بما أنفقه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم رجوع المرتهن على الراهن بما أنفقه على الرهن من غير إذن ولا حاجة: أنه تصرف بما لا يملكه من غير حاجة فلا يرجع كمن لم ينو الرجوع، وكالأجنبي.

الأمر الثاني: إذا كان الرهن محتاجًا إلى النفقة:

وفيه جانبان:

١ - أمثلة الحاجة إلى النفقة.

٢ - الرجوع.

الجانب الأول: أمثلة الحاجة إلى النفقة:

من أمثلة حاجة الرهن إلى النفقة ما يأتي:

١ - حاجة الحيوان إلى الماء والعلف.

٢ - حاجة الرهن إلى حافظ ومخزن.

٣ - حاجة الثمرة إلى تأبير وجذاذ وتشميس.

الجانب الثاني: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الاستئذان ممكنًا.

٢ - إذا كان الاستئذان غير ممكن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 535 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.