Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 540

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده
  3. المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

١ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١). وذلك أن من تلف الرهن تحت يده لم يؤده فيكون عليه ضمانه.

٢ - أن التفريط والتعدي يوجب الضمان في غير الرهن فكذلك في الرهن لعدم الفرق في هذه الحالة.

٣ - أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه فيلزمه ضمان كغيره من المتلفات.

الجانب الثالث: ما يضمن به:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان مثليًا.

٢ - إذا كان قيميًا.

الجزء الأول: ما يضمن به الرهن إذا كان مثليًا.

إذا كان الرهن مثليًا وجب ضمانه بمثله كسائر المثليات إذا أتلفت.

الجزء الثاني: ما يضمن به الرهن إذا كان قيميًا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الرهن قيميًا فقد اختلف فيما يضمن به على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يضمن بجميع الدين سواء كان الدين أقل من قيمته أم أكثر منها.

القول الثاني: أنه يضمن بالأقل من قيمته أو قدر الدين.

القول الثالث: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 540 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.