Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 542

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده
  3. المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

الفقرة الأول: بمان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بالقيمة: أن الضمان للمتلف فلا يجب غير قيمته.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بالحديث: أن الرهن لا يؤخذ بغير ما رهن به، ولا يحمل دينًا غير دينه، وليس المراد أنه يضمن بالدين الذي رهن به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضمان للرهن وليس للدين فيكون الواجب هو القيمة كما لو لم يكن رهنًا.

الفرع الثاني: إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.

٢ - حكم الضمان.

الأمر الأول: أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط:

من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - تلف الثمرة المرهونة بأمر سماوي كالجراد والرياح والسيول والبرد والحر.

٢ - تلف الرهن بحريق لا يد للمرتهن فيه.

٣ - سرقة الرهن من حرز مثله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 542 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.