Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 546

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين
  3. المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين

الفرع الثاني: صورة تسديد بعض الدين:

من صور تسديد بعض الدين: أن يكون الدين مائتي ألف فيسدد مائة ألف، ويبقى مائة.

المسألة الثانية: انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين:

وفيها فرعان هما:

١ - الانفكاك.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الانفكاك:

إذا تلف بعض الرهن كان باقيه رهناً بجميع الدين فلا ينفك باقيه بسداد بعض الدين.

ففي المسألة السابقة: لا ينفك الرهن في السيارة الباقية بسداد إحدى المائتين، بناء على أن ما سدد من الدين هو ما يقابلها منه، والباقي في مقابلة السيارة التالفة فيبقى بلا رهن، بل تظل السيارة الباقية رهناً بالمائة الباقية حتى تسدد.

الفرع الثاني التوجيه:

وجه عدم انفكاك باقي الرهن بسداد بعض الدين: أن كل جزء من أجزاء الدين متعلق بكل جزء من أجزاء الرهن، فإذا تلف بعض الرهن بقى تعلق الدين بباقيه كحاله قبل تلف التالف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 546 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.