Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 557

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الثالث ما يتولى البيع

١ - إذا كان البيع بعد حلول الدين.

٢ - إذا كان البيع قبل حلول الدين.

الأمر الأول: إذا كان البيع بعد حلول الدين:

إذا كان بيع الرهن بعد حلول الدين قضي الدين من ثمنه؛ لأن ذلك هو مقتضى الرهن، وإذاً فلا حاجة إلى رهن الثمن فلا يردهن.

الأمر الثاني: إذا كان البيع قبل حلول الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا عجل قضاء الدين.

٢ - إذا لم يعجل قضاء الدين.

الجانب الأول: إذا عجل قضاء الدين:

إذا عجل قضاء الدين من ثمن الرهن أو من غيره لم يبق حاجة إلى رهن الثمن فلا يرهن.

الجانب الثاني: إذا لم يعجل قضاء الدين:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا اشترط المرتهن رهن الثمن.

٢ - إذا لم يشترط رهن الثمن.

الجزء الأول: إذا اشترط المرتهن رهن الثمن:

إذا اشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن أن يرهن ثمنه فله هذا الشرط؛ لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله.

الجزء الثاني: إذا لم يشترط المرتهن رهن الثمن:

إذا لم يشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن رهن ثمنه بطل الرهن ولم يستحق رهنه؛ لأنه أذن فيما ينافي الرهن فأشبه ما لو أذن في عتقه.

المسألة الثانية: بيع المرتهن للرهن:

وفيها فرعان هما:

١ - شرط البيع.

٢ - مصرف الثمن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 557 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.