Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 561

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث العشرون بيع الرهن
  3. المطلب الثالث ما يتولى البيع

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الدفع بحضرة الراهن.

٢ - إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن.

الجانب الأول: إذا كان الدفع بحضرة الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان دفع العدل للثمن إلى المرتهن بحضرة الراهن لم يضمن.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن: أنه لا يعد مفرطًا والحالة هذه؛ لأنه لم يأمره بالأشهاد، فكان كما لو كان الراهن هو الذي دفعه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا دفع العدل ثمن الرهن إلى المرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ضمن.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ضمان العدل لثمن الرهن إذا دفعه للمرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ما يأتي:

١ - أنه يعد مفرطاً في دفع الثمن من غير حضور الراهن ولا بينة.

٢ - أن إذن الراهن للعدل بقضاء مبرئ ولم يحصل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 561 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.