Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 118

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

الفرع السادس: بيع المغصوب.

وفيه أمران هما:

١ - بيع المغصوب من غاصبه.

٢ - بيع المغصوب من غير غاصبه.

الأمر الأول: بيع المغصوب من غاصبه:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم بيعه.

٢ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم البيع:

بيع المغصوب من غاصبه جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المغصوب من غاصبه: أنه مقدور على تسليمه؛ لأنه بيد المشتري.

الأمر الثاني: بيع المغصوب من غير غاصبه:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المشتري قادراً على أخذه.

٢ - إذا كان المشتري غير قادر على أخذه.

الجانب الأول: إذا كان مشتري المغصوب قادراً على أخذه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

٣ - الحكم فيما إذا لم يقدر المشتري على أخذه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كان المشتري قادراً على أخذ المغصوب من غاصبه جاز بيعه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 118 (SanadKitab #127708, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.