Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 575

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده
  3. المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

الأمر الأول: بيان من يخرج:

يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده الآتي بيانهم:

١ - الصبي.

٢ - المجنون.

٣ - السفيه.

٤ - العبد بغير إذن سيده.

٥ - المكاتب من غير مقابل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - وجه خروج الصبي والمجنون والسفيه.

٢ - وجه خروج العبد.

٣ - وجه خروج المكاتب.

الجانب الأول: وجه خروج الصيم والمجنون والسفيه:

وجه ذلك: أنهم لا يعقلون مهمة جعل الرهن تحت أيديهم وقد يفرطون فيه أو يتلفونه.

الجائب الثاني: وجه خروج العبد:

وجه ذلك: أن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها عليه بلا إذنه، فإن إذن جاز.

الجانب الثالث: توجيه خروج المكاتب:

وجه ذلك: أنه لا يجوز له التبرع بمنافعه، وحفظ الرهن من غير مقابل تبرع بالمنافع.

المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - انفراد أحدهما بالحفظ.

٣ - تغير حال أحدهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 575 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.