Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 579

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده
  3. المطلب الخامس رد الأمين للرهن

المطلب الخامس رد الأمين للرهن

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - من يرد عليه.

المسألة الأولى: حكم الرد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حكم الرد إذا كانا حاضرين.

٢ - إذا كانا غائبين.

٣ - إذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً.

الفرع الأول: إذا كانا حاضرين:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الرد إذا كان العاقدان حاضرين:

إذا كان العاقدان حاضرين فللأمين الرد عليهما.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ذلك: أن الأمين متبرع بالحفظ فلا يلزمه الاستمرار فيه وقد أمكنه رد الرهن إلى من يجوز رده إليه فجاز له ذلك.

الفرع الثاني: حكم الرد إذا كان العاقدان غائبين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الأمين معذوراً.

٢ - إذا كان الأمين غير معذور.

الأمر الأول: حكم الرد إذا كان الأمين معذوراً:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 579 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.