Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 602

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن
  3. المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الممنوع المؤاخذة بإقرار الغير إذا كان يترتب على غيره ضرر أو يفوت عليه حقاً، وذلك غير موجود بإقرار الراهن على الرهن إذا رهن قيمته مكانه.

الأمر الثاني: إذا كان الراهن معسراً:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان أثر إقرار الراهن على.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وهو معسر لم يؤثر هذا الإقرار على الرهن ويبقى رهناً بحاله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن المعسر إذا أنكره المرتهن ما يأتي:

١ - أن الإقرار حجة قاصرة على صاحبها لا يؤاخذ به الغير ولا يبطل به حقه.

٢ - أن الراهن إذا كان معسراً لم يمكن أن تؤخذ منه قيمة الرهن لتكون رهناً مكانه، فلو أبطل الرهن من غير بدل لضاع حق المرتهن في الوثيقة، وذلك ظلم لا يجوز.

٣ - أن الراهن متهم في حق المرتهن ليبطل الرهن ويرفع يده عنه.

المسألة الثالثة: أثر إقرار الراهن عليه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان أثر الإقرار.

٢ - توجيهه.

٣ - وقت التنفيذ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 602 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.