Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 609

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن
  3. المطلب الثاني الانتفاع

الشيء الأول: بيان الدليل:

الدليل على أن الانتفاع بقدر النفقة الحديث السابق في حكم الانتفاع.

الشيء الثاني: بيان وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الركوب للمركوب وشرب اللبن للمحلوب بالنفقة بقوله: "الظهر يركب بنفقته" "ولبن الدر يشرب بنفقته" وذلك يقتضي القابلة بالمقدار فيتعين كون الانتفاع بمقدار النفقة.

الفقرة الثالثة: مصرف ما يفضل:

ما يزيد من نفع الرهن عن مقدار النفقة يعطى للراهن إن أمكن أو يحسب من الدين.

الجانب الثاني: إذا كان الحيوان لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب.

٢ - حكم الانتفاع به.

الجزء الأول: أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الطيور كالدجاج والحمام.

٢ - المماليك من العبيد والإماء.

الجزء الثاني: حكم الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم الانتفاع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:

إذا كان الرهن حيواناً غير مركوب ولا محلوب لم يجز الانتفاع به بغير إذن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 609 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.