Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 124

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

١ - ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض.

٢ - أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض.

٣ - وجه الاكتفاء برؤية البعض.

٤ - ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض.

٥ - خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه.

الجزء الأول: ضابط ما يكفي فيه رؤية البعض:

الذي يكفي فيه رؤية البعض: هو ما يدل بعضه على باقيه.

الجزء الثاني: أمثلة ما يكفي فيه رؤية البعض:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - رؤية إحدى السيارات المتساوية.

٢ - رؤية أحد المنازل المتساوية.

٣ - روية أحد صناديق البضاعة المتساوية.

الجزء الثالث: وجه الاكتفاء برؤية البعض:

وجه الاكتفاء برؤية البعض: أن المقصود من الرؤية هو معرفة المبيع، فإذا دل بعضه عليه حصل المقصود؛ فاكتفى به، ولم تلزم رؤية الباقي.

الجزء الرابع: ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض:

وفيه خمس جزئيات:

١ - بيانه.

٢ - معناه.

٣ - مثاله.

٤ - وجه استثنائه.

٥ - حكم البيع بناء عليه.

الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى مما يكفي فيه رؤية بعضه:

يستثنى مما يكفي فيه رؤية البعض: بيع الأنموذج.

الجزئية الثانية: معنى الأنموذج:

الأنموذج: هو ما يدل على صفة الشيء وهو العينة منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 124 (SanadKitab #127708, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.