Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 29

  1. الموضوع الحادي عشر الضمان
  2. المبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمان
  3. المطلب الثاني رضا المضمون عنه

المسألة الأولى: إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأولى: أمثلة الضرر وبالضمان:

من أمثلة الضرر بالضمان ما يأتى:

١ - أن يحصل للمضمون عنه ضرر بسمعته التجارية أو الاجتماعية.

٢ - أن يكون بالضمان منة من الضامن على المضمون عنه أو تعال عليه.

٣ - أن يسدد الضامن الحق ثم يحرج المضمون عنه بالمطالبة ويضيق عليه بها، وكان بإمكان المضمون له أن يمهله ويوسع عليه.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على الضمان ضرر بالمضمون عنه لم يلزمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لروم الضمان للمضمون عنه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضمان لإزالة الضرر عن المضمون له، والضرر لا يزال بالضرر وأحد الضررين ليس أولى بالإزالة من الآخر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 29 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.