Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 35

  1. الموضوع الحادي عشر الضمان
  2. المبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان
  3. المطلب الثالث معرفة الحق المضمون

٣ - أن الضمان تبرع لا معاوضة فيه فيصح في المجهول.

الفرع الثاني: ضمان المجهول إذا كان لا يؤول إلى العلم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الضمان.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة المجهول الذي لا يؤول إلى العلم ما يأتي:

١ - قيمة المتلفات المجهولة: كأن يقول شخص: قيمة البضائع التي أتلفها فلان علي وهي غير معلومة، ويتعذر علمها.

٢ - قيمة ما يتلف مستقبلًا: كأن يقول شخص: ما يتلف فلان فهو من ضماني: فإنه قد يتلف أشياء يتعذر علمها.

الأمر الثاني: حكم الضمان:

ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم لا يصح.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم: أن الضمان للوفاء بالمضمون، والمجهول اللذي لا يؤول إلى العلم لا يمكن الوفاء به لعدم معرفته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 35 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.