Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 63

  1. الموضوع الثاني عشر الكفالة

الموضوع الثاني عشر الكفالة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين، لاحد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل".

سيكون البحث في هذا الموضوع في ثلاثة عشر مبحثًا وهي:

١ - تعريف الكفالة.

٢ - الفرق بين الكفالة والضمان.

٣ - حكم الكفالة.

٤ - أركان الكفالة.

٥ - صيغ الكفالة.

٦ - ما تصح به الكفالة.

٧ - ما لا تصح به الكفالة.

٨ - اعتبار الرضا بالكفالة.

٩ - اعتبار معرفة المكفول.

١٠ - ما تحصل به البراءة من الكفالة.

١١ - ضمان الكفيل للحق المكفول.

١٢ - حضور المكفول مع الكفيل إذا طلب.

١٣ - أخذ العوض على الكفالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 63 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.