Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 86

  1. الموضوع الثاني عشر الكفالة
  2. المبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفول
  3. المطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمان

المطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمان

وفيه مسألتان هما:

١ - المثال.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: المثال:

من أمثلة عدم تضمن الكفالة للضمان ما يأتي:

١ - قول الكفيل: أنا أكفله.

٢ - قول الكفيل: أنا أحضره.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - أصل الضمان.

٢ - حالات الضمان.

الفرع الأول: أصل الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان الكفيل للحق إذا تعذر احضاره المكفول على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 86 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.