Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 95

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة

الموضع الثالث عشر الحوالة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلساً ولم يكن رضي رجع به.

ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلاً فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا".

سيكون الكلام في هذا الوضوع في اثني عشر مبحثاً وهي:

١ - معنى الحوالة.

٢ - صيغ الحوالة.

٣ - أركان الحوالة.

٤ - حكم الحوالة.

٥ - ما تصح به الحوالة.

٦ - ما تصح عليه الحوالة.

٧ - ما لا تصح عليه الحوالة.

٨ - شروط الحوالة.

٩ - براءة المحيل بالحوالة.

١٠ - أثر بطلان العقد على الحوالة.

١١ - أثر فسخ العقد على الحوالة.

١٢ - الخلاف في الحوالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 95 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.