Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 115

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثامن شروط الحوالة
  3. المطلب الثالث شروط المحال

٢ - أن الواجب هو قضاء الدين دون تحديد جهة قضائه، فلا يحق للمحال أن يحدد الجهة التي يقتضي منها.

٣ - أن للمحيل أن يقضي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه كلما لو وكل شخصًا في إيفائه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني وهو اعتبار الرضا: بأن الحق ثبت في ذمة المحيل فلا ينقل عنها إلا برضا صاحب الحق وهو المحال.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، ما لم يكن على المحال ضرر بالحوالة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا المحال: قوة أدلته، وضعف دليل المخالفين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:

يجاب عن وجهة القول الثاني بما يلي:

١ - أنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن محل الخلاف هو اعتبار رضا المحال بنقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه.

٢ - أن تعلق الحق في ذمة المحيل لا يمنع القضاء من غيره؛ بدليل جواز القضاء من وكيله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 115 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.