Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 118

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثامن شروط الحوالة
  3. المطلب الرابع شروط الدين

١ - أن تحيل إحدى الشركات الزراعية بعض شركائها بربحه منها قبل علمه على مالها لدى صوامع الغلال بعد علمه.

٢ - أن يحيل المقاول أحد دائنيه بحقه قبل علمه على صاحب المشروع بعد علم حقه عنده.

٣ - أن يحيل التاجر بعض الموزعين بحقه قبل علمه على أحد مديونيه بعد علم ماله عنده.

٤ - أن يحيل العميل التاجر بحقه قبل علمه على أحد المديونين له بعد علم ماله عنده.

الجانب الثاني: أمثلة جهل المحال عليه:

من أمثلة جهل المحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل بالمحال عليه.

الجانب الثالث: أمثلة جهل المحال به والمحال عليه:

من أمثلة جهل المحال به والمحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل فيها.

الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بمحل الحوالة ما يأتي:

١ - أن الحوالة تقتضي تسليم المحال به للمحال، وذلك لا يمكن مع الجهل به.

٢ - أن من شرط صحة الحوالة اتفاق الدينين كما سيأتي، ومع الجهل بالمحال أو بالمحال عليه أو بهما لا يتحقق ذلك.

الفرع الرابع: بيان ما يشترط العلم به:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يشترط فيه.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 118 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.