Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 135

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الأمر الرابع: ثبوت الخيار في البيع بالوصف:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يختلف الوصف.

٢ - إذا اختلف الوصف.

الجانب الأول: إذا لم يختلف الوصف:

وفيه جزءان هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: ثبوت الخيار.

إذا لم يختلف الوصف فلا خيار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يختلف الوصف: أن المبيع اتفق مع ما تم الاتفاق عليه وأبرم عليه العقد، وحصل الرضا به.

الجانب الثاني: إذا اختلف الوصف:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الاختلاف غير مؤثر.

٢ - إذا كان الاختلاف مؤثراً.

الجزء الأول: إذا كان الاختلاف غير مؤثر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الاختلاف غير المؤثر.

٢ - الخيار.

الجزئية الأولى: أمثلة الاختلاف غير المؤثر:

من أمثلة الاختلاف غير المؤثر ما يأتي:

١ - أن يرد في الوصف لون الكتاب أسود فيتبين أنه بني.

٢ - أن يرد في الوصف لون مراتب السيارة بيج فاتح فيتبين أنه بيج غامق.

٣ - أن يرد في الوصف أن الأرض شرقية فيتبين أنها جنوبية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 135 (SanadKitab #127708, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.