Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 129

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثامن شروط الحوالة
  3. المطلب الرابع شروط الدين

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط اتفاق الدينين في الوقت لمصلحة الطرفين، فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن الحق لهما وحدهما، وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.

الفرع الرابع: الاتفاق في المقدار:

وفيه أمران هما:

١ - تحويل الناقص على الزائد.

٢ - تحويل الزائد على الناقص.

الأمر الأول: تحويل الناقص على الزائد:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الحوالة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الناقص على الزائد ما يأتي:

١ - تحويل دائن بألف على مدين بألفين.

٢ - تحويل دائن بطن بر على مدين بطنين.

٣ - تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلوي ذهب.

الجانب الثاني: حكم الحوالة:

وفيه جزءان هما:

١ - تحويل الناقص على كل الزائد.

٢ - تحويل الناقص على قدره من الزائد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 129 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.