Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 132

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثامن شروط الحوالة
  3. المطلب الرابع شروط الدين

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تحويل كل الزائد على الناقص ما يأتي:

١ - تحويل دائن بألف ريال على مدين بثمانمائة ريال على أنها في مقابل الألف.

٢ - تحويل دائن بألف كيلو تمر على مدين بتسعمائة كيلو على أنها في مقابل الألف.

٣ - تحويل دائن بمائة كيس اسمنت على مدين بثمانين كيسًا.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تحويل كل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد لا يجوز ولا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الحوالة بكل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد ما يأتي:

١ - أن الحوالة من عقود الإرفاق كالقرض، فإذا جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.

٢ - أنه إذا اختلف الدينان في المقدار صارت - معاوضة، وذلك في الجنس الواحد من الربويات لا يجوز.

الجانب الثاني: الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة

٢ - الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 132 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.