Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 136

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيل
  3. المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل

٤ - أنه لو أبرأ المحال المحيل من الحق كان للمحيل مطالبة المحال عليه بالحق ولم يكن الإبراء للمحيل إبراء للمحال عليه؛ لأنه لم يقصد به.

٥ - أنه يجوز للمحال الرجوع على المحيل إذا شرط الملاءة ولم تتحققن ولو كان يبرأ ما جاز الرجوع.

٦ - أنه لو أحال على من يظنه مدينًا له فتبين أنه غير مدين رجع عليه فكذلك إذا تعذر الوفاء من الدين المحال عليه.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن اشتقاق الحوالة من التحويل لا يقتضي براءة المدين بها؛ لأن الألفاظ لا تغير الحقائق. وذلك أن حقيقة الأمر انشغال ذمة المدين بالدين فلا يتغير هذا الانشغال بلفظ التحويل.

المسألة الرابعة: ما يترتب عله الخلاف:

مما يترتب على الخلاف رجوع المحال على المحيل، فعلى القول بأن المحيل يبرأ بالحوالة لا يحق للمحال أن يرجع عليه ولو تعذسر حصوله على حقه من المحال عليه.

وعلى القول: بأنه لا يبرأ يجوز له الرجوع عليه.

المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا لم يتعذر الحصول على الحق.

٢ - إذا تعذر الحصول على الحق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 136 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.