Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 138

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيل
  3. المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل

الفرع الثاني: الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه.

٢ - إذا لم يشرط الملاءة.

الأمر الأول: إذا شرط الملاءة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا شرط المحال ملاءة المحال عليه كان له الرجوع إذا لم يتحقق الشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه رجوع المحال على المحيل إذا شرط الملاءة ولم يتحقق الشرط ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١).

حيث إن مفهومه أن الحوالة على غير المليء لا تلزم.

٢ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢). وشرط الملاءة لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فيعمل به.

الأمر الثاني: إذا لم يشترط المحال الملاءة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 138 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.