Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 137

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الشيء الأول: ثبوت الخيار:

إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أجود فلا خيار.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الاختلاف إلى أجود: أن المشتري استفاد من هذا الاختلاف، وثبوت الخيار لدفع الضرر، فإذا وجد العكس لم يوجد مسوغ للخيار.

الجزئية الثانية: إذا كان الاختلاف إلى أردأ:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة الاختلاف إلى أردأ.

٢ - ثبوت الخيار.

الفقرة الأولى: أمثلة الاختلاف إلى أردأ:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يوصف العبد بأنه كاتب فيتبين أنه لا يكتب.

٢ - أن توصف السيارة بأنها جديدة فتتبين مستعملة.

٣ - أن يوصف البيت بأنه دوران فيتبين أنه دور واحد.

٤ - أن توصف الأرض بأنها على شارعين فيتبين أنها على شارع واحد.

الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:

وفيها شيئان:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: ثبوت الخيار:

إذا كان اختلاف المبيع بالوصف إلى أقل كان للمشتري الخيار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 137 (SanadKitab #127708, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.