Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 151

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة
  3. المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

الفرع الأول: صورة المسألة:

من صور دعوى الحوالة لغائب: أن يدعي الدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الغائب عن البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

إذا وجد بينة عمل بها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يوجد بينة قبل قول منكر الحوالة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول منكر الحوالة: أن الأصل معه، وهو عدم الحوالة فيقبل قول منكرها مع يمينه.

المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا اختلفا في الصيغة.

٢ - إذا اتفقا على الصيغة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 151 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.