Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 156

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة
  3. المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه جانبان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: من يقبل قوله:

إذا اتفق الدائن والمدين على صيغة الحوالة وكانت لا تحتمل غير الحوالة قبل قول مدعيها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي الحوالة إذا اتفقا على الصيغة وهي لا تحتمل غير الحوالة: أن اللفظ صريح فيها، والأصل في الكلام الحقيقة ولا صارف له عنها.

الفرع الثاني: إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - من يقبل قوله.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة احتمال الصيغة للحوالة والوكالة ما يأتي:

١ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان ويقتصر على ذلك.

٢ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بديني على فلان.

٣. - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بالمال الذي لي على فلان.

٤ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بحقي الذي عليه.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه خمسة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 156 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.