Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 159

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة
  3. المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن قول خصمه يحتمل الصدق فتلزم اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

الجانب الخامس: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

١ - براءة المحيل من الدين المحال به، فعلى القول بالحوالة يبرأ، وعلى القول بالوكالة لا يبرأ.

٢ - رجوع المحال على المحيل، فعلى القول بالحوالة لا يرجع وعلى القول بالوكالة يرجع.

٣ - مطالبة المحيل للمحال عليه فعلى القول بالحوالة ليس له مطالبته، وعلى القول بالوكالة له ذلك.

٤ - تلف المحال به في يد المحال من غير تعد ولا تفريط فعلى القول بالحوالة يتلف على حساب المحال، وعلى القول بالوكالة يتلف على حساب المحيل.

٥ - إذا منع المحال تسليم المحال به، فعلى القول بالحوالة لا شئ عليه، وعلى القول بالوكالة يعتبر غاصبًا.

٦ - لو بقى في يد المحال حولًا وهو نصاب زكوي فعلى القول بالحوالة تلزمه زكاته، وعلى القول بالوكالة تجب زكاته على المحيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 159 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.