Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 174

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس أنواع الصلح
  3. المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بغير لفظ الصلح.

٢ - إذا كان بلفظ الصلح.

الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.

٢ - إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.

الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.

٢ - حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.

الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي:

١ - أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.

٢ - أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.

الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الاسقاط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 174 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.