Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 178

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس أنواع الصلح
  3. المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

الجانب الثاني: حكم الهبة:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يكن بلفظ الصلح.

٢ - إذا كان بلفظ الصلح.

الجزء الأول: إذا لم تكن الهبة بلفظ الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار.

٢ - إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار.

الجزئية الأولى: إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الهبة بالنسبة للدائن.

٢ - حكم الهبة بالنسبة للمدين.

الفقرة الأولى: حكم الهبة بالنسبة للدائن:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا امتنع المقر من رد العين إلا بهبة جزء منها جاز للمقر له أن يهبه إياه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز هبة الدائن لبعض العين المدعي بها إذا رفض من هي في يده ردها إلا بهبة جزء منها ما يأتي:

١ - أن ذلك محض حقه فجاز له هبته كما يجوز له هبته كله.

٢ - أن هبة البعض لإنقاذ الباقي وذلك أولى من ذهابه كله.

الفقرة الثانية: حكم الهبة بالنسبة للمدين:

وفيها شيئان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 178 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.