Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 183

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس أنواع الصلح
  3. المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:

١ - دفع الضرر عنه.

٢ - أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان:

١ - الجواب عن وجهة المانعين.

٢ - الجواب عن وجهة المجوزين.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.

٢ - أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.

الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه (١):

وفيه جانبان هما:

١ - صورته.

٢ - حكمه.

الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 183 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.