Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 141

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم لا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: الجهالة والغرر.

الجزئية الثالثة: دليل الحكم:

دليل عدم صحة بيع الموصوف بما لا يكفي في السلم: ما ورد من النهي عن بيع الغرر.

الجزء الثاني: إذا كان الوصف كافياً في السلم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - أمثلة الوصف الكافي في السلم.

٢ - حكم البيع.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: أمثلة الوصف الكافي في السلم:

من أمثلة ذلك: أن يذكر من الأوصاف كل ما يحدد المبيع وينفي الجهالة عنه من الأوصاف، كمديل السيارة، ونوعها، وقوتها، ولونها، وغير ذلك مما يختلف به الثمن.

الجزئية الثانية: حكم البيع:

إذا كان وصف المبيع كافياً في السلم صح البيع.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه صحة بيع الموصوف وصفاً كافياً في السلم: انتفاء الجهالة والغرر فيه.

الأمر الثاني: بيع ما رؤي ثم جهل:

وفيه ثلاث جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 141 (SanadKitab #127708, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.