Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 194

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس أنواع الصلح
  3. المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

الجزء الثاني: إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الرجوع بما صالح عليه.

٢ - التعويض.

الجزئية الأولى: الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

يحق للمقر له الرجوع بما صالح عليه متى شاء ولو كان يعلم عدم صحة الصلح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة رجوع المقر له بما صالح عليه المقر أنه متبرع به له فملك الرجوع به كالعاردة.

الجزئية الثانية: التعويض:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم التعويض.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم التعويض:

ما بيد المقر مما صالح عليه المقر له من حيث الضمان كالعارية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق ما بيد المقر بالعارية: أن الانتفاع به مبذول له على وجه التبرع، والعارية كذلك.

الأمر الثامن: مصالحة المكلف على الإقرار بالعبودية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - صورته.

٢ - وقوعه.

٣ - حكمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 194 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.