Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 207

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس أنواع الصلح
  3. المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

الأمر الرابع عشر: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة:

وفيه جانبان هما:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أن يكون الشخص مدينًا لآخر بالف ريال فيصالحه عنها بمائة كيلو بر في الذمة.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أنه من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (١).

الأمر الخامس عشر: المصالحة عن المجهول:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان يتعذر علمه.

٢ - إذا كان لا يتعذر علمه.

الجانب الأول: المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 207 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.