Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 215

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس أنواع الصلح
  3. المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا:

مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي:

١ - ثبوت الخيار فيه.

٢ - أخذ أرش العيب.

٣ - جواز الرد بالعيب.

٤ - ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.

الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - التكييف.

٢ - التوجيه.

٣ - أثر التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.

الجانب الثالث: أثر التكييف:

مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي:

١ - عدم ثبوت الخيار له.

٢ - عدم جواز الرد بالعيب.

٣ - عدم أخذ أرش العيب.

٤ - عدم ثبوت الشفعة به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 215 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.