Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 231

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعة
  3. المطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعة

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: أن الشفعة لدفع ضرر الشركة فإذا رضي الشريك بالضرر سقط حقه فيها ولم يجز له أخذ البدل؛ لأن حق الشفعة ليس بمال فلا يجوز أخذ البدل عنه.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الشفعة حق آدمي محض فجاز له أن يصاع عنه كسائر حقوقه.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بصحة الصلح عن حق الشفعة: أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

الفولح الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن القول بأن حق الشفعة ليس بمال محل نظر؛ لأنه يؤول إلى المال؛ لأن المشفوع فيه يضم بسبب الشفعة إلى ملك الشافع.

٢ - أن القول: بأن أخذ العوض عن الضرر المعنوي لا يجوز محل نظر؛ لأنه مجرد دعوى لا دليل عليه، والأصل الجواز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 231 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.