Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 236

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة
  3. المطلب الأول الصلح على ترك الشهادة

الجزء الثاني: توجيه الشرط:

وجه اشتراط عدم وجود المشهود عليه لا يبطل به شهادة الزور إلا الصلح: أنه إذا وجد غير الصلح زالت الحاجة إليه فيكون من الإعانة على المنكر وأكل أموال الناس بالباطل، ويحمل الفسقة على شهادة الزور حتى يصالحهم المشهود عليهم على تركها.

الأمر الثاني: الصلح عن شهادة الزور في حق الشهود:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود لا يجوز ولا يصح ولا يرتب أثرًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود: أنه ترك محرم فيجب عليهم من غير صلح، ولا يجوز لهم أخذ العوض عليه.

الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - الأخذ.

الأمر الأول: حكم الدفع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا توقف إبطال شهادة الزور عليه.

٢ - إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 236 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.