Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 258

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
  3. المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره

الفقرة الثانية: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنها لا تلزم الإزالة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح عدم الإزالة أن بها ضررًا على صاحب الغصن ونحوه من غير ضرر على صاحب القرار ودفع الضرر واجب، وفي الإبقاء مصلحة من غير مفسدة، وتحصيل المصلحة إذا لم يترتب عليه مفسدة واجب.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ذكروه ليس على إطلاقه بدليل جواز الاستظلال بظل الغير إذا لم يتضرر به، والاستطراق مع ملك الغير إذا لم يتضرر به، ووجود الغصن ونحوه إذا لم يتضرر به مثل الاستطراق والاستظلال.

الجانب الثاني: تولى صاحب القرار للإزالة.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - حكم تولى صاحب القرار للإزالة.

٢ - شرط تولى صاحب القرار للإزالة.

٣ - استئذان الحاكم في الإزالة.

الجزء الأول: حكم تولى صاحب القرار للإزالة.

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 258 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.