Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 262

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
  3. المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا لم تمكن الإزالة بغيره: أن القطع لدفع الضرر به بما لم تمكن الإزالة بغيره فلم يجب به الضمان كقتل الصائل إذا لم يندفع إلا به.

الفقرة الثانية: الضمان إذا أمكنت الإزالة بغير القطع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع وجب الضمان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا أمكنت الإزالة بغيره: أن القطع والحالة هذه تعد والتعدي يوجب الضمان كقتل الصائل مع إمكان الدفع بدونه.

المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن، وساباط ودكة وميزاب".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ما يجوز إحداثه في الدرب النافذ من غير تفصيل.

٢ - ما في جواز إحداثه تفصيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 262 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.