Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 276

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
  3. المطلب الخامس إحداث ما يضر بالجار

١ - المخبز.

٢ - المطعم.

٣ - المجزرة.

٤ - الملحمة.

٥ - المطبخ.

٦ - المنجرة.

٧ - الورشة.

٨ - الحدادة.

٩ - المدرسة.

١٠ - الخياطة.

١١ - الدباغة.

١٢ - الحمامات.

١٣ - المسابح.

١٤ - الرياضه.

١٥ - الأندية.

١٦ - المشاحم.

١٧ - البناشر.

١٨ - الأشجار الضارة.

١٩ - قصور الأفراح.

٢ - المعارض.

٢١ - ضرب الأوتاد بالجدران.

٢٢ - فتح الطاق والكمرات فيها.

٢٣ - تحميلها بما يضر بها.

المسألة الثانية: حكم الإحداث:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان بإذن.

٢ - إذا كان بغير إذن.

الفرع الأول: إذا كان الإحداث بإذن:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم.

إذا كان إحداث ما يضر بالجار بإذنه جاز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 276 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.