Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 278

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
  3. المطلب السادس المستفادة من جدار الجار

المسألة الأول: المراد بالخشب:

المراد بالخشب ما يوضع للتسقيف عليه فقد كان الناس في السابق يسقفون على الخشب والجريد، وقد يوجد هذا في الوقت الحاضر في بعض البلدان والمناطق النائية عن المدن.

المسألة الثانية: ما يلحق بالخشب:

يلحق بالخشب في وضعه في جدار الجار حديد السقوف عند الحاجة إلى تشريكه بحديد سقوف الجيران وجدرانهم.

المسألة الثالثة: أنواع الجار:

الجار نوعان:

النوع الأول. الجار الخاص، وهو سافر الجيران.

النوع الثاني: الجار العام ومنه ما يأتي:

١ - المساجد.

٢ - المدارس.

٣ - المستشفيات.

٤ - الأوقاف.

٥ - المصالح الحكومية.

٦ - المؤسسات العامة.

المسألة الرابعة: حكم وضع الخشب ونحوه في جدار الجار:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان بإذن.

٢ - إذا كان بغير إذن.

الفرع الأول: وضع الخشب ونحوه بإذن:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 278 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.