Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 151

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الشيء الأول: حكم البيع:

إذا خص النوى بجزء من الثمن صح البيع في التمر دون النوى، ويكون من باب تفريق الصفقة.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه بطلان العقد في النوى.

٢ - توجيه صحة العقد في التمر.

النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في النوى:

وجه بطلان العقد في النوى ما تقدم في بيعه في التمر منفردًا.

النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في التمر:

وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفى الجهالة والغرر فيه.

الجزئية الثانية: إذا لم يخص النوى بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا نص على بيع النوى في التمر معه ولم يخص بجزء من الثمن بطل العقد في التمر والنوى.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان العقد في النوى.

٢ - توجيه بطلان العقد في التمر.

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في النوى.

وجه ذلك ما تقدم في بيعه في التمر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 151 (SanadKitab #127708, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.